لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ.
22480- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)مَا أُحِبُّ (2) أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ- إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ- مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ لٰا يُحِبُّ الْفَسٰادَ (3). وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
22481- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ (الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ) (6) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا ذَا يَحِلُّ لِلْوَالِدِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ- قَالَ أَمَّا إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ وَلَدُهُ بِأَحْسَنِ النَّفَقَةِ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً- وَ إِنْ كَانَ لِوَالِدِهِ جَارِيَةٌ لِلْوَلَدِ فِيهَا نَصِيبٌ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا- إِلَّا أَنْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةً تَصِيرُ لِوَلَدِهِ قِيمَتُهَا عَلَيْهِ- قَالَ وَ يُعْلِنُ ذَلِكَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ أَ يَرْزَأُ (7) مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئاً- قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَرْزَأُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً- إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ وُلْدٌ صِغَارٌ- لَهُمْ جَارِيَةٌ فَأَحَبَّ أَنْ
____________لحديث انت و مالك لأبيك.
(منه. قده).
(4)- الكافي 5- 135- 3.