بْنِ الْحَجَّاجِ وَ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ- يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ لِأَيْتَامٍ- فَلَا يُعْطِيهِمْ حَتَّى يَهْلِكُوا- فَيَأْتِيهِ وَارِثُهُمْ- أَوْ وَكِيلُهُمْ فَيُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ بَعْضاً- وَ يَدَعَ بَعْضاً وَ يُبْرِئُهُ مِمَّا كَانَ أَ يَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
22478- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدَهُ الْمَالُ- إِمَّا بَيْعٌ وَ إِمَّا قَرْضٌ- فَيَمُوتُ وَ لَمْ يَقْضِهِ إِيَّاهُ- فَيَتْرُكُ أَيْتَاماً صِغَاراً- فَيَبْقَى لَهُمْ عَلَيْهِ لَا يَقْضِيهِمْ- أَ يَكُونُ مِمَّنْ يَأْكُلُ أَمْوَالَ الْيَتَامَى- قَالَ لَا إِذَا كَانَ نَوَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).
(3) 78 بَابُ حُكْمِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ وَ الْأَبِ22479- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِهِ- قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ- وَ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ الْوَلَدَ- لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً- إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ- وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا- وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ
____________