عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
22490- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (3) عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ- يَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ- قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةٌ- فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَهَا قَوَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ- وَ يُعْلِنُ ذَلِكَ قَالَ- وَ إِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَةٌ- فَأَبُوهُ أَمْلَكُ بِهَا- أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَمَسَّهَا الِابْنُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ (5) ثُمَّ إِنَّ بَعْضَ الْأَصْحَابِ حَمَلَ حَدِيثَ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَلَى حُصُولِ الرِّضَا مِنَ الْبِنْتِ وَ بَقِيَّةَ الْأَحَادِيثِ عَلَى عَدَمِ بُلُوغِ الْوَلَدِ فَإِنَّ الْوَالِدَ وَلِيُّهُ وَ وَكِيلُهُ وَ هُوَ الْأَحْوَطُ (6).
(7) 80 بَابُ جَوَازِ إِنْفَاقِ الزَّوْجِ مِنْ مَالِ زَوْجَتِهِ بِإِذْنِهَا وَ طِيبَةِ نَفْسِهَا22491- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ امْرَأَةٌ دَفَعَتْ- إِلَى
____________