- قَالَ قُلْتُ: ذَاكَ وَ اللَّهِ مَا رَجَعْتُ عَنْ إِيمَانِي- وَ إِنِّي لَكُمْ لَمُوَالٍ وَ لِعَدُوِّكُمْ لَقَالٍ- وَ لَكِنِّي قُلْتُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ قَالَ- أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ إِنَّ التَّقِيَّةَ تَجُوزُ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ.
21399- 8- (1) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَالِمٍ (2) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ. وَ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ مَعْمَرٍ مِثْلَهُ وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ نَحْوَهُ (3).
21400- 9- (4) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ الرِّضَا(ع)جَفَا جَمَاعَةً مِنَ الشِّيعَةِ وَ حَجَبَهُمْ- فَقَالُوا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا هَذَا الْجَفَاءُ الْعَظِيمُ- وَ الِاسْتِخْفَافُ بَعْدَ الْحِجَابِ الصَّعْبِ- قَالَ لِدَعْوَاكُمْ أَنَّكُمْ شِيعَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) وَ أَنْتُمْ فِي أَكْثَرِ أَعْمَالِكُمْ مُخَالِفُونَ- وَ مُقَصِّرُونَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْفَرَائِضِ- وَ تَتَهَاوَنُونَ بِعَظِيمِ حُقُوقِ إِخْوَانِكُمْ فِي اللَّهِ- وَ تَتَّقُونَ حَيْثُ لَا تَجِبُ التَّقِيَّةُ- وَ تَتْرُكُونَ التَّقِيَّةَ حَيْثُ لَا بُدَّ مِنَ التَّقِيَّةِ.
____________