قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ- فَقَالَ ثَلَاثَةٌ لَا أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً- شُرْبُ الْمُسْكِرِ- وَ مَسْحُ الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ- قَالَ زُرَارَةُ- وَ لَمْ يَقُلْ الْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَتَّقُوا فِيهِنَّ أَحَداً.
21397- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَظْهَرَ الْإِيمَانَ- ثُمَّ ظَهَرَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى نَقْضِهِ- خَرَجَ مِمَّا وَصَفَ وَ أَظْهَرَ وَ كَانَ لَهُ نَاقِضاً- إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ إِنَّمَا عَمِلَ ذَلِكَ تَقِيَّةً- وَ مَعَ ذَلِكَ يُنْظَرُ فِيهِ- فَإِنْ كَانَ لَيْسَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ التَّقِيَّةُ فِي مِثْلِهِ- لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّ لِلتَّقِيَّةِ مَوَاضِعَ- مَنْ أَزَالَهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا لَمْ تَسْتَقِمْ لَهُ- وَ تَفْسِيرُ مَا يُتَّقَى مِثْلُ أَنْ يَكُونَ قَوْمُ سَوْءٍ- ظَاهِرُ حُكْمِهِمْ وَ فِعْلِهِمْ عَلَى غَيْرِ حُكْمِ الْحَقِّ وَ فِعْلِهِ- فَكُلُّ شَيْءٍ يَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ لِمَكَانِ التَّقِيَّةِ- مِمَّا لَا يُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ.
21398- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ نَصْرِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ (3) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ (5) عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)وَ عِنْدَهُ الْكُمَيْتُ بْنُ زَيْدٍ- فَقَالَ لِلْكُمَيْتِ أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ- فَالْآنَ صِرْتُ إِلَى أُمَيَّةَ* * * وَ الْأُمُورُ لَهَا (6)مَصَايِرُ
____________