إِلَّا ثَلَاثَةُ رَهْطٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1).
20046- 3- (2) وَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)إِنَّهُمْ يَقُولُونَ- مَا مَنَعَ عَلِيّاً إِنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ أَنْ يَقُومَ بِحَقِّهِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُكَلِّفْ هَذَا أَحَداً إِلَّا نَبِيَّهُ- فَقَالَ فَقٰاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لٰا تُكَلَّفُ إِلّٰا نَفْسَكَ (3)- وَ قَالَ لِغَيْرِهِ إِلّٰا مُتَحَرِّفاً لِقِتٰالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلىٰ فِئَةٍ (4)- فَعَلِيٌّ(ع)لَمْ يَجِدْ فِئَةً وَ لَوْ وَجَدَ فِئَةً لَقَاتَلَ (5).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
(7) 31 بَابُ حُكْمِ طَلَبِ الْمُبَارَزَةِ20047- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمُبَارَزَةِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ بَعْدَ إِذْنِ الْإِمَامِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ لَا يُطْلَبُ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ
____________