الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ (1). 20048- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دَعَا رَجُلٌ بَعْضَ بَنِي هَاشِمٍ إِلَى الْبِرَازِ فَأَبَى أَنْ يُبَارِزَهُ- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَا مَنَعَكَ أَنْ تُبَارِزَهُ- فَقَالَ كَانَ فَارِسَ الْعَرَبِ وَ خَشِيتُ أَنْ يَغْلِبَنِي- (3) فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَإِنَّهُ بَغَى عَلَيْكَ- وَ لَوْ بَارَزْتَهُ لَغَلَبْتَهُ (4) وَ لَوْ بَغَى جَبَلٌ عَلَى جَبَلٍ لَهُدَّ الْبَاغِي- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ الْحُسَيْنَ (5) بْنَ عَلِيٍّ(ع) دَعَا رَجُلًا إِلَى الْمُبَارَزَةِ فَعَلِمَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ لَئِنْ عُدْتَ إِلَى مِثْلِ هَذَا (6) لَأُعَاقِبَنَّكَ- وَ لَئِنْ دَعَاكَ أَحَدٌ إِلَى مِثْلِهَا فَلَمْ تُجِبْهُ لَأُعَاقِبَنَّكَ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ بَغْيٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (7).
20049- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لِابْنِهِ الْحَسَنِ(ع)لَا تَدْعُوَنَّ إِلَى مُبَارَزَةٍ وَ إِنْ دُعِيتَ إِلَيْهَا فَأَجِبْ- فَإِنَّ الدَّاعِيَ بَاغٍ وَ الْبَاغِيَ مَصْرُوعٌ.
____________