20044- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَلَوِيِّ (3) عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرُّمَّانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا(ع)فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- أَخْبِرْنِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)لِمَ لَمْ يُجَاهِدْ أَعْدَاءَهُ- خَمْساً وَ عِشْرِينَ سَنَةً بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) ثُمَّ جَاهَدَ فِي أَيَّامِ وِلَايَتِهِ فَقَالَ لِأَنَّهُ اقْتَدَى بِرَسُولِ اللَّهِ(ص) فِي تَرْكِ جِهَادِ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ بَعْدَ النُّبُوَّةِ- ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ بِالْمَدِينَةِ تِسْعَةَ عَشَرَ شَهْراً- وَ ذَلِكَ لِقِلَّةِ أَعْوَانِهِ عَلَيْهِمْ- وَ كَذَلِكَ عَلِيٌّ(ع)تَرَكَ مُجَاهَدَةَ أَعْدَائِهِ لِقِلَّةِ أَعْوَانِهِ عَلَيْهِمْ- فَلَمَّا لَمْ تَبْطُلْ نُبُوَّةُ رَسُولِ اللَّهِ(ص) مَعَ تَرْكِهِ الْجِهَادَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ تِسْعَةَ عَشَرَ شَهْراً- فَكَذَلِكَ لَمْ تَبْطُلْ إِمَامَةُ عَلِيٍّ(ع)مَعَ تَرْكِهِ لِلْجِهَادِ- خَمْساً وَ عِشْرِينَ سَنَةً إِذْ كَانَتِ الْعِلَّةُ الْمَانِعَةُ لَهُمَا وَاحِدَةً.
20045- 2- (4) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا بَالُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَمْ يُقَاتِلْهُمْ- فَقَالَ لِلَّذِي سَبَقَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ- وَ مَا كَانَ لَهُ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ وَ لَيْسَ مَعَهُ-
____________