حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ- إِذَا أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ- بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ إِسْلَامُهُ إِسْلَامٌ لِنَفْسِهِ- وَ لِوُلْدِهِ- الصِّغَارِ وَ هُمْ أَحْرَارٌ- وَ وُلْدُهُ (1) وَ مَتَاعُهُ وَ رَقِيقُهُ لَهُ- فَأَمَّا الْوُلْدُ الْكِبَارُ فَهُمْ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ- إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ ذَلِكَ- فَأَمَّا الدُّورُ وَ الْأَرَضُونَ فَهِيَ فَيْءٌ وَ لَا تَكُونُ لَهُ- لِأَنَّ الْأَرْضَ هِيَ أَرْضُ جِزْيَةٍ لَمْ يَجْرِ فِيهَا حُكْمُ (2) الْإِسْلَامِ- وَ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُمْكِنُ احْتِيَازُهُ- وَ إِخْرَاجُهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ.
(3) (4) 44 بَابُ حُكْمِ عَبِيدِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَ حُكْمِ الرُّسُلِ وَ الرُّهُنِ20106- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ النَّبِيَّ(ص)حَيْثُ حَاصَرَ أَهْلَ الطَّائِفِ- قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ خَرَجَ إِلَيْنَا قَبْلَ مَوْلَاهُ فَهُوَ حُرٌّ- وَ أَيُّمَا عَبْدٍ خَرَجَ إِلَيْنَا بَعْدَ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَبْدٌ.
20107- 2- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا يُقْتَلُ الرُّسُلُ وَ لَا الرُّهُنُ.
____________