وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الخامس عشر 15 · صفحة 118 من 383

[صفحة 118]
(1) 45 بَابُ الْأَسِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَمْ لَا

20108- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْأَسِيرِ- هَلْ يَتَزَوَّجُ فِي دَارِ الْحَرْبِ قَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ لَهُ- فَإِنْ فَعَلَ فِي بِلَادِ الرُّومِ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَ هُوَ نِكَاحٌ- وَ أَمَّا التُّرْكُ وَ الْخَزَرُ وَ الدَّيْلَمُ فَلَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ.

20109- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ- مَخَافَةَ أَنْ يَلِدَ (4) لَهُ فَيَبْقَى وُلْدُهُ كُفَّاراً فِي أَيْدِيهِمْ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: يَنْبَغِي حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى الضَّرُورَةِ وَ الثَّانِي عَلَى الْكَرَاهَةِ أَوْ غَيْرِ الذِّمِّيَّةِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (5).

____________
(1)- الباب 45 فيه حديثان.
(2)- التهذيب 6- 152- 265، و أورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر.
(3)- التهذيب 6- 153- 267، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب، و أورده عن العلل في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر.
(4)- في نسخة- يولد (هامش المخطوط).
(5)- ياتي في الأبواب 1، 2، 3، 4 من أبواب ما يحرم بالكفر.
التالي صفحة 118 من 383 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...