20108- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْأَسِيرِ- هَلْ يَتَزَوَّجُ فِي دَارِ الْحَرْبِ قَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ لَهُ- فَإِنْ فَعَلَ فِي بِلَادِ الرُّومِ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَ هُوَ نِكَاحٌ- وَ أَمَّا التُّرْكُ وَ الْخَزَرُ وَ الدَّيْلَمُ فَلَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ.
20109- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ- مَخَافَةَ أَنْ يَلِدَ (4) لَهُ فَيَبْقَى وُلْدُهُ كُفَّاراً فِي أَيْدِيهِمْ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: يَنْبَغِي حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى الضَّرُورَةِ وَ الثَّانِي عَلَى الْكَرَاهَةِ أَوْ غَيْرِ الذِّمِّيَّةِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (5).
____________