مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ مِثْلَهُ (1).
20103- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَجْعَلُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى تَعَدُّدِ الْأَفْرَاسِ لِلْفَارِسِ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).
20104- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يُسْهِمُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ- سَهْمَيْنِ لِفَرَسَيْهِ (6) وَ سَهْماً لَهُ وَ يَجْعَلُ لِلرَّاجِلِ سَهْماً.
(7) (8) 43 بَابُ أَنَّ الْمُشْرِكَ إِذَا أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ حَرُمَ قَتْلُهُ وَ سَبْيُ وُلْدِهِ الصِّغَارِ وَ مَلَكَ مَالَهُ الَّذِي يُنْقَلُ لَا غَيْرَ20105- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ
____________