ع سُقْتُ فِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً- فَأَيْنَ أَنْحَرُهَا قَالَ بِمَكَّةَ- قُلْتُ فَأَيَّ شَيْءٍ أُعْطِي مِنْهَا- قَالَ كُلْ ثُلُثاً وَ أَهْدِ ثُلُثاً وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
18669- 4- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ سَاقَ هَدْياً فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ- وَ مَنْ سَاقَ هَدْياً وَ هُوَ مُعْتَمِرٌ نَحَرَ هَدْيَهُ فِي الْمَنْحَرِ- (4) وَ هُوَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ هِيَ بِالْحَزُورَةِ- (5) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْمُعْتَمِرِ (6) أَيْنَ تَكُونُ- قَالَ بِمَكَّةَ إِلَّا أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى الْحَجِّ فَتَكُونُ بِمِنًى- وَ تَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ وَ أَحَبُّ إِلَيَّ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَى قَوْلِهِ وَ هِيَ الْجَزُورَةُ (7). 18670- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا دَخَلَ بِهَدْيِهِ فِي الْعَشْرِ- فَإِنْ
____________