كَانَ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى- وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُقَلِّدْهُ وَ لَمْ يُشْعِرْهُ- فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِذَا قَدِمَ فِي الْعَشْرِ.
18671- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا هَدْيَ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ وَ لَا ذَبْحَ إِلَّا بِمِنًى.
18672- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مِنًى كُلُّهُ مَنْحَرٌ وَ أَفْضَلُ الْمَنْحَرِ كُلِّهِ الْمَسْجِدُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي كَفَّارَاتِ الصَّيْدِ (3).
(4) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ فِدَاءٌ فَفَاتَهُ ذَبْحُهُ بِمَكَّةَ أَوْ مِنًى أَجْزَأَهُ ذَبْحُهُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ حُكْمِ مَنْ نَذَرَ نَحْرَ بَدَنَةٍ18673- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________و ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 28 و في الباب 39 و في الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 42 و في الحديث 1 من الباب 47 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 5 فيه حديثان.