أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 4 بَابُ وُجُوبِ ذَبْحِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ فِي الْحَجِّ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ فِي إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ فَبِمَكَّةَ وَ يَتَخَيَّرُ فِي الْمَنْدُوبِ18666- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْيِهِ مَكَّةَ فِي الْعَشْرِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ هَدْياً وَاجِباً فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا بِمِنًى- وَ إِنْ كَانَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِنْ شَاءَ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ أَوْ قَلَّدَهُ (4) فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا يَوْمَ الْأَضْحَى.
18667- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْكَرُوا عَلَيْكَ- أَنَّكَ ذَبَحْتَ هَدْيَكَ فِي مَنْزِلِكَ بِمَكَّةَ- فَقَالَ إِنَّ مَكَّةَ كُلَّهَا مَنْحَرٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّطَوُّعِ لِمَا مَرَّ (6).
18668- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ
____________