18946- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ (2) وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ- فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي ذِي الْحِجَّةِ- ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ- قَبْلَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ- أَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ قَضَاءً. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ يَعْنِي الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ. 18947- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
18948- 4- (5) قَالَ وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)وَ الْأَئِمَّةِ(ع)أَنَّهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ- وَ يَصُومَ السَّبْعَةَ فَلَيْسَ عَلَى وَلِيِّهِ الْقَضَاءُ.
18949- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الصَّبِيُّ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْياً.
18950- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع
____________