مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
(1) (2) 49 بَابُ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا فَقَدَ الْهَدْيَ فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ لَمْ تُجْزِئْهُ الصَّدَقَةُ عَنِ السَّبْعَةِ مَعَ الِاخْتِيَارِ18951- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ- إِلَى الْحَجِّ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُهْدِي فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- فَلَمَّا قَدِمَ أَهْلَهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى صَوْمِ السَّبْعَةِ الْأَيَّامِ- فَأَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنَ الطَّعَامِ فَعَلَى كَمْ يَتَصَدَّقُ- فَكَتَبَ لَا بُدَّ مِنَ الصِّيَامِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ لِئَلَّا يُنَافِيَ السُّؤَالَ الْجَوَابُ.
(4) 50 بَابُ أَنَّ مَنْ جَاوَرَ بِمَكَّةَ وَ صَامَ الثَّلَاثَةَ فِي بَدَلِ الْهَدْيِ لَزِمَهُ الصَّبْرُ مِقْدَارَ وُصُولِ أَهْلِ بَلَدِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ يَصُومُ السَّبْعَةَ18952- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي الْمُقِيمِ إِذَا صَامَ
____________