بِالصِّيَامِ فِي السَّفَرِ- وَ لَكِنْ يَصُومُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.
18944- 6- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِيمَنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي ذِي الْحِجَّةِ- حَتَّى يُهَلَّ عَلَيْهِ الْهِلَالُ- قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ (2) فِي ذِي الْحِجَّةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 48 بَابُ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا فَاتَهُ صَوْمُ بَدَلِ الْهَدْيِ فَمَاتَ وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهِ قَضَاءُ الثَّلَاثَةِ دُونَ السَّبْعَةِ (6) وَ حُكْمِ الصَّبِيِّ18945- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (8).
____________