18905- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُعْطَى الْجَزَّارُ- مِنْ جُلُودِ الْهَدْيِ وَ جِلَالِهَا (4) شَيْئاً.
18906- 2- (5) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُنْتَفَعُ بِجِلْدِ الْأُضْحِيَّةِ وَ يُشْتَرَى بِهِ الْمَتَاعُ- وَ إِنْ تُصُدِّقَ بِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ- وَ قَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بُدْنَهُ- وَ لَمْ يُعْطِ الْجَزَّارِينَ جُلُودَهَا وَ لَا قَلَائِدَهَا وَ لَا جِلَالَهَا- وَ لَكِنْ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا تُعْطِ السَّلَّاخَ مِنْهَا شَيْئاً- وَ لَكِنْ أَعْطِهِ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ.
18907- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ذَبَحَ
____________