رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَمْ يُعْطِ الْجَزَّارِينَ مِنْ جِلَالِهَا وَ لَا مِنْ قَلَائِدِهَا- وَ لَا مِنْ جُلُودِهَا وَ لَكِنْ تَصَدَّقَ بِهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
18908- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الْأَضَاحِيِّ- هَلْ يَصْلُحُ لِمَنْ ضَحَّى بِهَا أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً- قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً إِلَّا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي (كِتَابِهِ) (3) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (4).
18909- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْإِهَابِ فَقَالَ تَصَدَّقُ بِهِ- أَوْ تَجْعَلُهُ مُصَلًّى يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْبَيْتِ وَ لَا تُعْطِهِ الْجَزَّارِينَ- وَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُعْطَى جِلَالُهَا- وَ جُلُودُهَا وَ قَلَائِدُهَا الْجَزَّارِينَ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا.
18910- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ أَ يُخْرَجُ شَيْءٌ مِنْهُ عَنِ الْحَرَمِ- (7) فَقَالَ بِالْجِلْدِ وَ السَّنَامِ وَ الشَّيْءِ يُنْتَفَعُ بِهِ-
____________