وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ.
18903- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَتَزَوَّدِ الْحَاجُّ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ- وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا أَيَّامَهَا إِلَّا السَّنَامَ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ قَالَ أَحْمَدُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْحَاجُّ- مِنْ لَحْمِ مِنًى وَ يَتَزَوَّدَهُ.
18904- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى فَقَالَ- كُنَّا نَقُولُ لَا يُخْرَجُ مِنْهَا بِشَيْءٍ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ- فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى إِخْرَاجِ مَا يَشْتَرِيهِ مِنْ أُضْحِيَّةِ غَيْرِهِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________