كِتَاباً (أَنَّهُ هَدْيٌ) (1) يَضَعُهُ عَلَيْهِ- لِيَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهِ أَنَّهُ صَدَقَةٌ.
18821- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ بَدَنَةً ضَالَّةً- فَلْيَنْحَرْهَا وَ يُعَلِّمُ أَنَّهَا بَدَنَةٌ.
18822- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَةً- فَانْكَسَرَتْ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ مَحِلَّهَا- أَوْ عَرَضَ لَهَا مَوْتٌ أَوْ هَلَاكٌ- قَالَ يُذَكِّيهَا إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ- وَ يَلْطَخُ نَعْلَهَا الَّتِي قُلِّدَتْ بِهَا- حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهَا أَنَّهَا قَدْ ذُكِّيَتْ- فَيَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا إِنْ أَرَادَ.
18823- 4- (4) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيُّ رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَةً فَانْكَسَرَتْ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ مَحِلَّهَا- أَوْ عَرَضَ لَهَا مَوْتٌ أَوْ هَلَاكٌ فَلْيَنْحَرْهَا إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ- ثُمَّ لْيَلْطَخْ نَعْلَهَا الَّتِي قُلِّدَتْ بِهِ بِدَمٍ- حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهَا أَنَّهَا قَدْ ذُكِّيَتْ- فَيَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا إِنْ أَرَادَ- وَ إِنْ كَانَ الْهَدْيُ الَّذِي انْكَسَرَ وَ هَلَكَ (5) مَضْمُوناً- فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَاعَ مَكَانَ الَّذِي انْكَسَرَ أَوْ هَلَكَ- وَ الْمَضْمُونُ هُوَ الشَّيْءُ الْوَاجِبُ عَلَيْكَ فِي نَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ تَطَوَّعَ بِهِ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَاعَ مَكَانَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يَتَطَوَّعَ.
18824- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
____________