فَسَلْهُ عَنْ ذَلِكَ- فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِي- مَا ضُحِّيَ بِمِنًى شَاةٌ أَفْضَلُ مِنْ شَاتِكَ.
18818- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ(ع)قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ وَ قَمَطْتَهَا وَ صَارَتْ فِي رَحْلِكَ- فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.
18819- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَسُرِقَتْ مِنْهُ- فَقَالَ إِنِ اشْتَرَى (3) مَكَانَهَا فَهُوَ أَفْضَلُ- وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِ مَكَانَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 31 بَابُ أَنَّ الْهَدْيَ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْوُصُولِ وَ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ ذَبْحُهُ أَوْ نَحْرُهُ وَ يُعَلِّمُهُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ هَدْيٌ وَ يَجُوزُ لِمَنْ مَرَّ بِهِ الْأَكْلُ مِنْهُ حِينَئِذٍ وَ حُكْمِ الْهَدْيِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَ18820- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ سَاقَ الْهَدْيَ- فَعَطِبَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَنْ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ- وَ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ هَدْيٌ- قَالَ يَنْحَرُهُ وَ يَكْتُبُ
____________