حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ مَنْ سَاقَ هَدْياً تَطَوُّعاً فَعَطِبَ هَدْيُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ- يَنْحَرُهُ وَ يَأْخُذُ نَعْلَ التَّقْلِيدِ فَيَغْمِسُهَا فِي الدَّمِ- فَيَضْرِبُ بِهِ صَفْحَةَ سَنَامِهِ وَ لَا بَدَلَ عَلَيْهِ- وَ مَا كَانَ مِنْ جَزَاءِ صَيْدٍ أَوْ نَذْرٍ فَعَطِبَ- فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ عَلَيْهِ الْبَدَلُ- وَ كُلُّ شَيْءٍ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَ- فَلَا بَدَلَ عَلَى صَاحِبِهِ تَطَوُّعاً أَوْ غَيْرَهُ.
18825- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو (2) بْنِ حَفْصٍ الْكَلْبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ سَاقَ الْهَدْيَ- فَعَطِبَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَنْ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ- وَ لَا مَنْ يُعْلِمُهُ أَنَّهُ هَدْيٌ- قَالَ يَنْحَرُهُ وَ يَكْتُبُ كِتَاباً وَ يَضَعُهُ عَلَيْهِ- لِيَعْلَمَ مَنْ يَمُرُّ بِهِ (3) أَنَّهُ صَدَقَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 32 بَابُ أَنَّ الْهَدْيَ إِذَا هَلَكَ أَوْ ضَاعَ فَأَقَامَ بَدَلَهُ ثُمَّ وَجَدَ الْأَوَّلَ تَخَيَّرَ فِي ذَبْحِ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ يُشْعِرَهُ أَوْ يُقَلِّدَهُ فَيَتَعَيَّنُ18826- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَدَنَةَ- ثُمَّ تَضِلُّ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهَا وَ يُقَلِّدَهَا- فَلَا يَجِدُهَا حَتَّى يَأْتِيَ مِنًى فَيَنْحَرُ وَ يَجِدُ هَدْيَهُ- قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَشْعَرَهَا فَهِيَ مِنْ مَالِهِ إِنْ
____________