حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَتَنَكَّبَ الْجَرَادَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقِهِ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً فَقَتَلَ فَلَا بَأْسَ (1).
17278- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْجَرَادُ يَكُونُ فِي ظَهْرِ الطَّرِيقِ- (3) وَ الْقَوْمُ مُحْرِمُونَ فَكَيْفَ يَصْنَعُونَ- قَالَ يَتَنَكَّبُونَهُ مَا اسْتَطَاعُوا قُلْتُ- فَإِنْ قَتَلُوا مِنْهُ شَيْئاً فَمَا عَلَيْهِمْ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ.
17279- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: الْمُحْرِمُ يَتَنَكَّبُ الْجَرَادَ إِذَا كَانَ عَلَى الطَّرِيقِ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً فَقَتَلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 39 بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ أَسَداً فِي الْحَرَمِ وَ لَمْ يُرِدْهُ لَزِمَهُ كَبْشٌ17280- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ قَتَلَ أَسَداً فِي الْحَرَمِ- قَالَ عَلَيْهِ كَبْشٌ يَذْبَحُهُ.
____________