أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاخْتِصَاصِ بِاجْتِمَاعِ الْقَتْلِ وَ الْأَكْلِ.
17274- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً- قَالَ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ كَانَ كَثِيراً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.
17275- 7- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً قَالَ يُطْعِمُ تَمْرَةً وَ التَّمْرَةُ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.
17276- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ مَا وَطِئْتَهُ مِنَ الدَّبَا- أَوْ أَوْطَأْتَهُ بَعِيرَكَ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 38 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ التَّحَرُّزُ مِنَ الْجَرَادِ فَقَتَلَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّحَرُّزُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ17277- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ
____________