فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ- فَإِنْ قَتَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ كَمَا قَالَ اللَّهُ.
17270- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً قَالَ يُطْعِمُ تَمْرَةً وَ تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.
17271- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَاداً- قَالَ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ. وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَتَلَ جَرَاداً كَثِيراً (3). 17272- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْجَرَادُ مِنَ الْبَحْرِ- وَ كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ أَصْلُهُ فِي الْبَحْرِ (5) وَ يَكُونُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ- فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ- وَ إِنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى.
17273- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَصَابَ جَرَادَةً فَأَكَلَهَا قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْجَرَادِ الْكَثِيرِ وَ إِنْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ لَفْظَ التَّوْحِيدِ لِأَنَّهُ أَرَادَ الْجِنْسَ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ (7)
____________