وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى (1) عَنِ الْبَرْقِيِّ (2) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ لَمْ يُرِدْ قَتْلَهُ لِمَا مَرَّ فِي تُرُوكِ الْإِحْرَامِ (3).
(4) 40 بَابُ إِبَاحَةِ الدَّجَاجِ وَ نَحْوِهِ مِمَّا لَا يَطِيرُ وَ لَا يَصُفُّ لِلْمُحْرِمِ وَ لَوْ فِي الْحَرَمِ وَ جَوَازِ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحَرَمِ17281- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الدَّجَاجِ الْحَبَشِيِّ- فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الصَّيْدِ- إِنَّمَا الطَّيْرُ مَا طَارَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ صَفَّ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (6).
17282- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الدَّجَاجِ السِّنْدِيِّ- يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ نَعَمْ- لِأَنَّهَا لَا تَسْتَقِلُّ (8) بِالطَّيَرَانِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
____________