18344- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَطُوفُ الْمُعْتَمِرُ بِالْبَيْتِ- بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى يُقَصِّرَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 10 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُوَلِّيَ التَّقْصِيرَ غَيْرَهُ وَ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ بِالنَّاصِيَةِ18345- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)أَحَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ- وَ أَخَذَ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ كُلِّهِ عَلَى الْمُشْطِ- ثُمَّ أَشَارَ إِلَى شَارِبِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ الْحَجَّامُ- ثُمَّ أَشَارَ إِلَى أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ.
18346- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ الرِّضَا ع
____________