يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ إِذَا أَحَلَّ أَنْ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً- وَ يَتَشَبَّهَ بِالْمُحْرِمِينَ وَ كَذَلِكَ (1) يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَيَّامَ الْحَجِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي أَقْسَامِ الْحَجِّ (2).
(3) 8 بَابُ جَوَازِ إِتْيَانِ النِّسَاءِ بَعْدَ التَّقْصِيرِ مِنْ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ لَا قَبْلَهُ فَإِنْ فَعَلَهُ قَبْلَهُ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ18343- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)مُتَمَتِّعاً لَيْلَةَ عَرَفَةَ- فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ- ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________