أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ- لِلْعُمْرَةِ أَرَادَ الْحَجَّامُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ جَوَانِبِ الرَّأْسِ- فَقَالَ لَهُ ابْدَأْ بِالنَّاصِيَةِ فَبَدَأَ بِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ(ع)مِثْلَهُ (1).
(2) 11 بَابُ حُكْمِ مَنْ قَصَّرَ قَبْلَ مَحَلِّ التَّقْصِيرِ سَهْواً أَوْ عَمْداً18347- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ- فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ- ثُمَّ أَتَى أَصْحَابَهُ وَ هُمْ يُقَصِّرُونَ فَقَصَّرَ- (4) ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا قَصَّرَ أَنَّهُ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِذَا صَلَّى فَلْيُجَدِّدِ التَّلْبِيَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْكَفَّارَاتِ فِي حُكْمِ إِزَالَةِ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5).
____________