17969- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ- ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- قَالَ فَلْيَضُمَّ إِلَيْهَا سِتّاً ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ (2).
17970- 14- (3) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ الْفَرِيضَةَ هِيَ الطَّوَافُ الثَّانِي- وَ الرَّكْعَتَانِ الْأَوَّلَتَانِ لِطَوَافِ الْفَرِيضَةِ- وَ الرَّكْعَتَانِ الْأَخِيرَتَانِ وَ الطَّوَافُ الْأَوَّلُ تَطَوُّعٌ.
17971- 15- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ- فَقَالَ نَافِلَةً أَوْ فَرِيضَةً فَقَالَ فَرِيضَةً- فَقَالَ يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةً- فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع) ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَطَافَ بَيْنَهُمَا- (5) فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ- فَكَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ وَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ (6).
17972- 16- (7) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
____________