عَمَّنْ طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ- وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا سَبْعَةٌ قَالَ فَقَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع) أَنَّهُ إِذَا طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ يَضُمُّ إِلَيْهَا (1) سِتَّةَ أَشْوَاطٍ- ثُمَّ يُصَلِّي الرَّكَعَاتِ بَعْدُ- قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّكَعَاتِ كَيْفَ يُصَلِّيهِنَّ- أَوْ يَجْمَعُهُنَّ (2) أَوْ مَا ذَا- قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لِلْفَرِيضَةِ- (3) ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَإِذَا رَجَعَ مِنْ طَوَافِهِ بَيْنَهُمَا- رَجَعَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (4) لِلْأُسْبُوعِ الْآخَرِ.
17973- 17- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ(ع)مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ نَاسِياً- ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا سِتَّةَ أَشْوَاطٍ.
(6) 35 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ بَيْنَ السَّبْعَةِ وَ مَا زَادَ فِي الطَّوَافِ وَجَبَ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى السَّبْعَةِ17974- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- فَلَمْ يَدْرِ أَ سَبْعَةً طَافَ أَمْ ثَمَانِيَةً- فَقَالَ أَمَّا السَّبْعَةَ فَقَدِ اسْتَيْقَنَ- وَ إِنَّمَا وَقَعَ وَهْمُهُ عَلَى الثَّامِنِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.
17975- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ الْجَرْمِيِّ عَنْهُمَا يَعْنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
____________