يَقُولُ إِذَا طَافَ ثَمَانِيَةً فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ- قُلْتُ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.
أَقُولُ: هَذَا أَيْضاً مَخْصُوصٌ بِالنِّسْيَانِ أَوْ بِالطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ وَ قَدْ حَمَلَ الشَّيْخُ صَلَاةَ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى أَنَّهُ يُقَدِّمُهُمَا عَلَى السَّعْيِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أَيْضاً بَعْدَهُ لِمَا مَرَّ (1).
17966- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ- ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْفَرِيضَةَ فَاسْتَيْقَنَ ثَمَانِيَةً- أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً- وَ كَذَلِكَ إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ سَعَى ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً.
17967- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ- مِثْلُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ (4) إِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا- فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ كَذَلِكَ السَّعْيُ.
17968- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قُلْتُ (6) رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ- فَاسْتَيْقَنَ أَنَّهُ طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ- قَالَ يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةً- وَ كَذَلِكَ إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثَمَانِيَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا سِتَّةً.
____________