وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- قَالَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحَرَمِ- فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ (1). 17157- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْهُمَا يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ- خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ قُلْتُ- فَإِنْ قَتَلَهَا فِي جَوْفِ الْحَرَمِ- قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ الْحَمَامَةِ الْحَدِيثَ.
17158- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ- فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ ثَمَنُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ- أَوْ شِبْهُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يُطْعِمُهُ حَمَامَ مَكَّةَ- فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الْحَرَمِ وَ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
17159- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ فِي الْحَرَمِ حَمَامَةً- إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الظَّبْيَ- فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ أَيْضاً- فَإِنْ أَصَابَ مِنْهُ وَ هُوَ حَلَالٌ- فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ.
____________