17160- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَتَلَ طَيْراً مِنْ طَيْرِ (2) الْحَرَمِ- وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ- وَ قِيمَةُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ يَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ- وَ إِنْ كَانَ فَرْخاً فَعَلَيْهِ حَمَلٌ- وَ قِيمَةُ الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ يَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 12 بَابُ أَنَّ الْحَمَامَ وَ نَحْوَهُ حَتَّى الْأَهْلِيِّ إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ وَجَبَ عَلَى مَنْ هُوَ مَعَهُ إِطْلَاقُهُ وَ إِنْ كَانَ مَقْصُوصَ الْجَنَاحِ وَجَبَ حِفْظُهُ وَ لَوْ بِالْإِيدَاعِ حَتَّى يَسْتَوِيَ رِيشُهُ ثُمَّ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَ تَلِفَ لَزِمَهُ فِدَاؤُهُ17161- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِيمَنْ أَصَابَ طَيْراً فِي الْحَرَمِ- قَالَ إِنْ كَانَ مُسْتَوِيَ الْجَنَاحِ فَلْيُخَلِّ عَنْهُ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَوٍ نَتَفَهُ وَ أَطْعَمَهُ وَ أَسْقَاهُ- فَإِذَا اسْتَوَى جَنَاحَاهُ خَلَّى عَنْهُ.
17162- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ الْحَكَمَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ أُهْدِيَ لَهُ فِي الْحَرَمِ- حَمَامَةٌ مَقْصُوصَةٌ فَقَالَ انْتِفْهَا
____________