عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ عَلَيْكَ الثَّمَنُ.
17154- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْهُمَا يَعْنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَمَّنْ قَتَلَ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ حَلَالٌ- قَالَ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.
17155- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أُهْدِيَ إِلَيْهِ حَمَامٌ- أَهْلِيٌّ جِيءَ بِهِ وَ هُوَ فِي الْحَرَمِ مُحِلٌّ- قَالَ إِنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً- فَلْيَتَصَدَّقْ مَكَانَهُ بِنَحْوٍ مِنْ ثَمَنِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 11 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ لَزِمَهُ الْكَفَّارَتَانِ17156- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَةً- قَالَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ شَاةٌ- وَ قِيمَةُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ.
____________