عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (1) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (2).
17608- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً (4)- قَالَ إِذَا أَحْدَثَ الْعَبْدُ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ جِنَايَةً- ثُمَّ فَرَّ إِلَى الْحَرَمِ لَمْ يَسَعْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهُ فِي الْحَرَمِ- وَ لَكِنْ يُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ وَ لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُطْعَمُ- وَ لَا يُسْقَى وَ لَا يُكَلَّمُ- فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِكَ (5) يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُؤْخَذَ- وَ إِذَا جَنَى فِي الْحَرَمِ جِنَايَةً- أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ- لِأَنَّهُ لَمْ يَرْعَ (6) لِلْحَرَمِ حُرْمَةً.
17609- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً (8)- قَالَ إِنْ سَرَقَ سَارِقٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ- أَوْ جَنَى جِنَايَةً عَلَى نَفْسِهِ فَفَرَّ إِلَى مَكَّةَ- لَمْ يُؤْخَذْ مَا دَامَ فِي الْحَرَمِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ- وَ لَكِنْ يُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ فَلَا يُبَايَعُ- (9) وَ لَا يُجَالَسُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ فَيُؤْخَذَ- وَ إِنْ أَحْدَثَ فِي الْحَرَمِ ذَلِكَ
____________