الْحَدَثَ أُخِذَ فِيهِ.
17610- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ جَنَى جِنَايَةً ثُمَّ لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ- لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يَشْرَبُ- (2) وَ لَا يُؤْذَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ- فَإِنْ أَتَى الْحَدَّ (3) فِي الْحَرَمِ أُخِذَ بِهِ فِي الْحَرَمِ- لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً.
17611- 5- (4) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَجْنِي الْجِنَايَةَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ- ثُمَّ يَلْجَأُ إِلَى الْحَرَمِ أَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ لَا- وَ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَى وَ لَا يُكَلَّمُ وَ لَا يُبَايَعُ- فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ- فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ- وَ إِذَا جَنَى فِي الْحَرَمِ جِنَايَةً- أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ- لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (5).
17612- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُ الْحَدِيثَ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ قَالَ: التَّحْصِينُ (7) بِالْحَرَمِ إِلْحَادٌ.
17613- 7- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ
____________