17607- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا- فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ- فَقَالَ لَا يُقْتَلُ وَ لَا (3) يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَى- وَ لَا يُبَايَعُ (4) وَ لَا يُؤْذَى (5) حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ (6) فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ- قُلْتُفَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ- قَالَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ صَاغِراً- لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً- وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ- فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ (7)- فَقَالَ هَذَا هُوَ فِي الْحَرَمِ وَ قَالَ فَلٰا عُدْوٰانَ إِلّٰا عَلَى الظّٰالِمِينَ (8). وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى
____________