قَابِلٍ- فَإِنْ رَدُّوا الدَّرَاهِمَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَجِدُوا هَدْياً يَنْحَرُونَهُ- وَ قَدْ أَحَلَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ- وَ لَكِنْ يَبْعَثُ مِنْ قَابِلٍ وَ يُمْسِكُ أَيْضاً- وَ قَالَ إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)خَرَجَ مُعْتَمِراً- فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ فَبَلَغَ عَلِيّاً (1) وَ هُوَ بِالْمَدِينَةِ- فَخَرَجَ فِي طَلَبِهِ فَأَدْرَكَهُ بِالسُّقْيَا وَ هُوَ مَرِيضٌ- فَقَالَ يَا بُنَيَّ مَا تَشْتَكِي فَقَالَ أَشْتَكِي رَأْسِي- فَدَعَا عَلِيٌّ(ع)بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ- وَ رَدَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ اعْتَمَرَ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ مِنْهُ حُكْمَ رَدِّ الدَّرَاهِمِ عَلَيْهِ (2). 17528- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فِي الْحَجِّ- قَالَ فَلْيَبْعَثْ بِهَدْيِهِ إِذَا كَانَ مَعَ أَصْحَابِهِ- وَ مَحِلُّهُ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ- وَ مَحِلُّهُ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ إِذَا كَانَ فِي الْحَجِّ- وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ نَحَرَ بِمَكَّةَ- فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَعِدَهُمْ لِذَلِكَ يَوْماً- فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ فَقَدْ وَفَى- وَ إِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْمِيعَادِ لَمْ يَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ عَنْ سَمَاعَةَ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________