17529- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْيِهِ- فَإِذَا أَفَاقَ وَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً- فَلْيَمْضِ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ النَّاسَ- فَإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ الْهَدْيُ- فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ جَمِيعِ الْمَنَاسِكِ- وَ لْيَنْحَرْ هَدْيَهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ قَدِمَ مَكَّةَ وَ قَدْ نُحِرَ هَدْيُهُ- فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ الْعُمْرَةَ- (3) قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ- قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- وَ يُعْتَمَرُ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ هَدْيَهُ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ (4). 17530- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
____________