17527- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِالْهَدْيِ- فَقَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مِيعَاداً- فَإِنْ كَانَ فِي حَجٍّ فَمَحِلُّ الْهَدْيِ يَوْمُ النَّحْرِ- وَ إِذَا (3) كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَلْيُقَصِّرْ مِنْ رَأْسِهِ- (4) وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَلْقُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ- (5) وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ- فَلْيَنْتَظِرْ مِقْدَارَ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَكَّةَ- وَ السَّاعَةَ الَّتِي يَعِدُهُمْ فِيهَا- فَإِذَا كَانَ تِلْكَ السَّاعَةُ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ- وَ إِنْ كَانَ مَرِضَ فِي الطَّرِيقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ- فَأَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ- وَ نَحَرَ بَدَنَةً إِنْ أَقَامَ مَكَانَهُ- (6) وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَإِذَا بَرَأَ فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةً- وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ أَقَامَ (7) فَفَاتَهُ الْحَجُّ- كَانَ (8) عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ
____________