قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ هُمَا سَوَاءٌ فَقَالَ لَا الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (1) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنِ اسْتَنَابَ فِي طَوَافِ النِّسَاءِ وَ طِيفَ عَنْهُ.
17525- 5- (2) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمَصْدُودُ يَذْبَحُ حَيْثُ صُدَّ- وَ يَرْجِعُ صَاحِبُهُ فَيَأْتِي النِّسَاءَ- وَ الْمَحْصُورُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ فَيَعِدُهُمْ يَوْماً- فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ أَحَلَّ هَذَا فِي مَكَانِهِ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ رَدُّوا عَلَيْهِ دَرَاهِمَهُ- وَ لَمْ يَذْبَحُوا عَنْهُ وَ قَدْ أَحَلَّ فَأَتَى النِّسَاءَ- قَالَ فَلْيُعِدْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ- وَ لْيُمْسِكِ الْآنَ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا بَعَثَ.
17526- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ(ع)الْمَحْصُورُ بِالْمَرَضِ إِنْ كَانَ سَاقَ هَدْياً- أَقَامَ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ- ثُمَّ يُحِلُّ وَ لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ حَتَّى يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ مِنْ قَابِلٍ- هَذَا إِذَا كَانَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- فَأَمَّا حَجَّةُ التَّطَوُّعِ فَإِنَّهُ يَنْحَرُ هَدْيَهُ- وَ قَدْ أَحَلَّ مِمَّا كَانَ أَحْرَمَ مِنْهُ- فَإِنْ شَاءَ حَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ شَاءَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ (4) الْحَجُّ- وَ الْمَصْدُودُ بِالْعَدُوِّ يَنْحَرُ هَدْيَهُ الَّذِي سَاقَهُ بِمَكَانِهِ- وَ يُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ يُحِلُّ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اجْتِنَابُ النِّسَاءِ- سَوَاءٌ كَانَتْ حَجَّتُهُ فَرِيضَةً أَوْ سُنَّةً.
____________