مَوْضُوعٌ عَنْهُ فِي الْخَطَإِ- وَ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْحُرِّ فِي نَفْسِهِ- وَ عَلَى السَّيِّدِ فِي عَبْدِهِ- وَ الصَّغِيرُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ هِيَ عَلَى الْكَبِيرِ وَاجِبَةٌ- وَ النَّادِمُ يُسْقِطُ نَدَمُهُ عَنْهُ عِقَابَ الْآخِرَةِ- وَ الْمُصِرُّ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعِقَابُ فِي الْآخِرَةِ. وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ وَ نَقَلَهُ مِنْهُ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي (كَشْفِ الْغُمَّةِ) (1) وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْفَتَّالُ الْفَارِسِيُّ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ مِثْلَهُ (2).
17118- 2- (3) وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْجَوَادِ(ع)إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ صَيْداً فِي الْحِلِّ- وَ كَانَ الصَّيْدُ مِنْ ذَوَاتِ الطَّيْرِ مِنْ كِبَارِهِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ- فَإِنْ أَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً- وَ إِنْ قَتَلَ فَرْخاً فِي الْحِلِّ فَعَلَيْهِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَرَمِ- وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْوَحْشِ- فَعَلَيْهِ فِي حِمَارِ وَحْشٍ بَدَنَةٌ- وَ كَذَلِكَ فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- فَإِنْ كَانَ بَقَرَةً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيُطْعِمْ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ- وَ إِنْ كَانَ ظَبْياً فَعَلَيْهِ شَاةٌ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- وَ إِنْ أَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ (4) حَقّاً وَاجِباً- أَنْ يَنْحَرَهُ إِنْ كَانَ فِي حَجٍّ بِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُ النَّاسُ- وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ يَنْحَرُهُ بِمَكَّةَ فِي فِنَاءِ الْكَعْبَةِ- وَ يَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ حَتَّى يَكُونَ مُضَاعَفاً- وَ كَذَلِكَ إِذَا
____________