أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً فَعَلَيْهِ شَاةٌ- وَ يَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِ شَاةٍ- وَ إِنْ قَتَلَ حَمَاماً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ- وَ دِرْهَمٌ يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ- وَ فِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ- وَ كُلُّ مَا أَتَى بِهِ الْمُحْرِمُ بِجَهَالَةٍ أَوْ خَطَإٍ- فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّيْدَ- فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الْفِدَاءَ بِجَهَالَةٍ كَانَ أَمْ بِعِلْمٍ- بِخَطَإٍ كَانَ أَمْ بِعَمْدٍ وَ كُلُّ مَا أَتَى بِهِ الْعَبْدُ- فَكَفَّارَتُهُ عَلَى صَاحِبِهِ مِثْلَ مَا يَلْزَمُ صَاحِبَهُ- وَ كُلُّ مَا أَتَى بِهِ الصَّغِيرُ الَّذِي لَيْسَ بِبَالِغٍ- فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ فَهُوَ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ- وَ إِنْ دَلَّ عَلَى الصَّيْدِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ قُتِلَ الصَّيْدُ- فَعَلَيْهِ فِيهِ الْفِدَاءُ- وَ الْمُصِرُّ عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ بَعْدَ الْفِدَاءِ الْعُقُوبَةُ فِي الْآخِرَةِ- وَ النَّادِمُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي الْآخِرَةِ- وَ إِنْ أَصَابَهُ لَيْلًا فِي وَكْرِهَا خَطَأً- فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَصَيَّدَ- فَإِنْ تَصَيَّدَ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَعَلَيْهِ فِيهِ الْفِدَاءُ- وَ الْمُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَنْحَرُ الْفِدَاءَ بِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُ النَّاسُ- وَ الْمُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ يَنْحَرُ الْفِدَاءَ بِمَكَّةَ- قَالَ فَأَمَرَ أَنْ يُكْتَبَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ النَّصِيبِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَحْوَهُ وَ ذَكَرَ أَنَّ الْمَأْمُونَ أَمَرَ أَنْ يُكْتَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(1). 17119- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ(ع)الْمُحْرِمُ لَا يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ وَ إِنْ صَادَهُ الْحَلَالُ- وَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي صَيْدِهِ فِي الْحِلِّ فِدَاءٌ- وَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ الْقِيمَةُ مُضَاعَفَةً- وَ يَأْكُلُ الْحَلَالُ مِنْ صَيْدِ الْحَرَمِ (3) لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ.
17120- 4- (4) قَالَ وَ قَالَ(ع)الْمُحْرِمُ يُهْدِي فِدَاءَ الصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ صَادَهُ.
____________