17117- 1- (2) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّ الْقَاضِيَ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ اسْتَأْذَنَ الْمَأْمُونَ- أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ الْجَوَادَ(ع)عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَذِنَ لَهُ- فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ صَيْداً- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)قَتَلَهُ فِي حِلٍّ أَوْ حَرَمٍ- عَالِماً كَانَ الْمُحْرِمُ أَمْ جَاهِلًا- قَتَلَهُ عَمْداً أَوْ خَطَأً حُرّاً كَانَ الْمُحْرِمُ أَوْ عَبْداً- صَغِيراً كَانَ أَوْ كَبِيراً مُبْتَدِئاً بِالْقَتْلِ أَمْ مُعِيداً- مِنْ ذَوَاتِ الطَّيْرِ كَانَ الصَّيْدُ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ- مِنْ صِغَارِ الصَّيْدِ كَانَ أَمْ مِنْ كِبَارِهَا- مُصِرّاً كَانَ أَوْ نَادِماً- فِي اللَّيْلِ كَانَ قَتْلُهُ لِلصَّيْدِ أَمْ بِالنَّهَارِ- مُحْرِماً كَانَ بِالْعُمْرَةِ إِذْ قَتَلَهُ أَوْ بِالْحَجِّ كَانَ مُحْرِماً- فَتَحَيَّرَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ الْمَأْمُونُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع) إِنْ رَأَيْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْ تَذْكُرَ الْفِقْهَ- فِيمَا فَصَّلْتَهُ مِنْ وُجُوهِ قَتْلِ الْمُحْرِمِ لِنَعْلَمَهُ وَ نَسْتَفِيدَهُ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ صَيْداً فِي الْحِلِّ- وَ كَانَ الصَّيْدُ مِنْ ذَوَاتِ الطَّيْرِ- وَ كَانَ الطَّيْرُ مِنْ كِبَارِهَا فَعَلَيْهِ شَاةٌ- وَ إِنْ أَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً- وَ إِذَا قَتَلَ فَرْخاً فِي الْحِلِّ فَعَلَيْهِ حَمَلٌ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ- وَ إِذَا قَتَلَهُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْحَمَلُ وَ قِيمَةُ الْفَرْخِ- وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْوَحْشِ وَ كَانَ حِمَارَ وَحْشٍ فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ- وَ إِنْ كَانَ نَعَامَةً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ ظَبْياً فَعَلَيْهِ شَاةٌ- وَ إِنْ كَانَ قَتَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْحَرَمِ- فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ (3)- وَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ فِيهِ- وَ كَانَ إِحْرَامُهُ بِالْحَجِّ نَحَرَهُ بِمِنًى- وَ إِنْ كَانَ إِحْرَامُهُ بِالْعُمْرَةِ نَحَرَهُ بِمَكَّةَ- وَ جَزَاءُ الصَّيْدِ عَلَى الْعَالِمِ وَ الْجَاهِلِ سَوَاءٌ- وَ فِي الْعَمْدِ عَلَيْهِ الْمَأْثَمُ- وَ هُوَ
____________