مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الشَّجَرَةِ يَقْلَعُهَا الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ فِي الْحَرَمِ- فَقَالَ إِنْ بَنَى الْمَنْزِلَ وَ الشَّجَرَةُ فِيهِ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْلَعَهَا- وَ إِنْ كَانَتْ نَبَتَتْ فِي مَنْزِلِهِ وَ هُوَ لَهُ فَلْيَقْلَعْهَا.
17070- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ حَرَّمَ اللَّهُ حَرَمَهُ بَرِيداً فِي بَرِيدٍ أَنْ يُخْتَلَى خَلَاهُ- أَوْ يُعْضَدَ شَجَرُهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ (2) أَوْ يُصَادَ طَيْرُهُ- وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا صَيْدَهَا- وَ حَرَّمَ مَا حَوْلَهَا بَرِيداً فِي بَرِيدٍ أَنْ يُخْتَلَى خَلَاهَا- أَوْ يُعْضَدَ شَجَرُهَا إِلَّا عُودَيِ النَّاضِحِ (3).
17071- 5- (4) وَ عَنْهُ وَ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي قَطْعِ عُودَيِ الْمَحَالَةِ- وَ هِيَ الْبَكْرَةُ الَّتِي يُسْتَقَى بِهَا مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ وَ الْإِذْخِرِ.
17072- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَكَّةَ- فَيَقْطَعُ مِنْ شَجَرِهَا قَالَ اقْطَعْ مَا كَانَ دَاخِلًا عَلَيْكَ وَ لَا تَقْطَعْ مَا لَمْ يَدْخُلْ مَنْزِلَكَ عَلَيْكَ.
____________