17067- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْهُمَا يَعْنِي عَنْ دُرُسْتَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يُنْزَعُ مِنْ شَجَرِ مَكَّةَ شَيْءٌ إِلَّا النَّخْلُ وَ شَجَرُ الْفَاكِهَةِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (5).
17068- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقْلَعُ الشَّجَرَةَ- مِنْ مِضْرَبِهِ أَوْ دَارِهِ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ- إِنْ كَانَتِ الشَّجَرَةُ لَمْ تَزَلْ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ الدَّارَ- أَوْ يَتَّخِذَ الْمِضْرَبَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْلَعَهَا- وَ إِنْ كَانَتْ طَرِيَّةً عَلَيْهِ فَلَهُ قَلْعُهَا.
17069- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ
____________