مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ (1).
17073- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ حَرَّمَ اللَّهُ حَرَمَهُ أَنْ يُخْتَلَى خَلَاهُ- أَوْ يُعْضَدَ شَجَرُهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ أَوْ يُصَادَ طَيْرُهُ.
17074- 8- (3) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ الشَّجَرَةَ (4) يَقْلَعُهَا الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ فِي الْحَرَمِ- قَالَ إِنْ بَنَى الْمَنْزِلَ وَ الشَّجَرَةُ فِيهِ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْلَعَهَا- وَ إِنْ كَانَتْ نَبَتَتْ فِي مَنْزِلِهِ وَ هُوَ لَهُ فَلْيَقْلَعْهَا.
17075- 9- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُنْزَعُ مِنْ شَجَرِ مَكَّةَ إِلَّا النَّخْلُ وَ شَجَرُ الْفَاكِهَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________