وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1).
16999- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا حَكَكْتَ رَأْسَكَ فَحُكَّهُ حَكّاً رَفِيقاً- وَ لَا تَحُكَّنَّ بِالْأَظْفَارِ وَ لَكِنْ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ.
17000- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَيُؤْذِيهِ- قَالَ يَحُكُّهُ فَإِنْ سَالَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِي حُصُولِ الضَّرُورَةِ.
17001- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ الْمُحْرِمُ يَسْتَاكُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَإِنْ أَدْمَى يَسْتَاكُ قَالَ نَعَمْ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ يُدْمِي وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
____________